للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١).

قال أبو عمر بن عبد البر: "والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، على هذا إجماع علماء المسلمين" (٢).

وقال في الإفصاح (٣): واتفقوا على أن وجوب الصوم ووقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

ثم يباح الأكل والشرب والجماع بعد غروب الشمس إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. قال ابن كثير: "هذه رخصة من الله -تعالى- للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإِسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشرب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك

مشقة كبيرة فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحًا شديدًا؛ حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل" (٤).

يدل لذلك قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ الله أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٥).


(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) الإجماع، لابن عبد البر، (ص: ١٢٦).
(٣) الإفصاح، لابن هبيرة (١٥/ ٢٣٥).
(٤) تصير ابن كثير (١/ ٢٨٨).
(٥) سورة البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>