للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما يأخذه البنك من العمولة لقاء تحصيل المبلغ في مكان آخر غير مكان البنك جائز, لأنها مقابل عمل وإجراءات لتحصيل الأوراق التجارية (١).

[قبول الأوراق التجارية]

الاعتماد بالقبول: هو الاعتماد الذي يقدم فيه المصرف توقيعه وضماناته ليستفيد منها المعتمد له في الحصول على المال الذي يحتاج إليه. وذلك أن عملاء المصارف قد يجدون عند تحريرهم الشيك أو الكمبيالة أو السند الإذني أن من مصلحتهم تعزيز تلك الأوراق وإكسابها ثقة عن طريق الحصول على قبول المصرف وتوقيعه عليها.

الشيك: ورقة تتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغًا من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو لإذنه أو لحامله.

الكمبيالة: هي ورقة تجارية تتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود في تاريخ معين، أو بمجرد الاطلاع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو حامل الورقة.

السند الإذني: هو ورقة يتعهد محررها بمقتضاها بأن يدفع مبلغًا من النقود في تاريخ معين أو بمجرد الإطلاع لإذن شخص آخر هو المستفيد (٢).


(١) البنك اللاربوي في الإِسلام، محمَّد باقر الصدر (ص: ١٥٣)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت الطبعة السابعة ١٤٠٠ هـ.
(٢) الموسوعة العربية الميسرة (ص: ١١٠٧، ١٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>