للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم الشرعي للأوراق التجارية]

١ - بالنسبة لقبول المصرف للشيكات التي يقدمها إليه ساحبوها لكي يعززها بتوقيعه تسهيلًا لتداولها حيث يتحمل مسؤوليتها أمام من سوف يستلمها كوفاء لدينه، ويعد تعهدًا من المصرف بقيمة الشيك للمستفيد، وهذا العمل تتقاضى عليه البنوك أجرًا، وهو بمثابة الوكالة والحوالة، وكلاهما جائز فيجوز ما قيس عليهما، وأخذ البنك الأجر هو مقابل أعمال إدارية فلا مانع منه.

٢ - الكمبيالة والسند الإذني: من الباحثين من يلحق الكمبيالة بالحوالة، وما دام عقد الحوالة جائزًا فكذا ما ألحق فيه، ويكيف السند الإذني على أنه وثيقة بدين، وهذا جائز لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].

ولكن الأولى هو القول بأن الكمبيالة والسند الإذني نوع من التعهد والالتزام من قبل البنك، يلزم البنك بموجب تعهده أن يدفع ما يستحق للدائن إذا تخلف المدين عن الوفاء. وقد انضمت ذمة الضامن وهو البنك إلى ذمة المدين، وترتب على ذلك وجوب الأداء لتخلف المدين عن الوفاء، ويبقى الدين في ذمة المدين الأصلي، ويرجع به البنك على المدين، وهذا هو معنى الضمان في الفقه الإِسلامي، غير أنه يجب استبعاد الفائدة لأنها ربا.

شراء العملات بالهامش (المارجن):

ويقصد بذلك شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدًا، ويتم تسديد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة.

والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضمانًا لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

<<  <  ج: ص:  >  >>