للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كيفية المسح على الخفين]

اختلف الفقهاء في كيفية مسح الخف والجورب مع اختلافهم في مقدار ما يمسح:

١ - فقال الحنفية (١): يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر الخف فقط مرة واحدة.

٢ - وقال المالكية (٢) بوجوب مسح جميع ظاهر الخف كما يستحب عندهم مسح أسفله.

٣ - وذهب الشافعية (٣) إلى أن المسح الواجب هو ما يصدق عليه مسمى مسح، وهو مسح ظاهر الخف، فلا يمسح أسفله ولا عقبه ولا جوانبه.

٤ - أما الحنابلة (٤) فيرون أنه يمسح أكثر مقدم ظاهر الخف خطوطًا بالأصابع.

والصحيح في الكيفية والمقدار أن يُمِرَّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، وعلى أي كيفية مسح أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يمسح اليمنى ثم اليسرى عملًا بقول عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" (٥).


(١) الدر المختار (١/ ٤٨)، فتح القدير (١/ ١٣١، ١٣٢).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٢٣٥).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٦٧).
(٤) كشاف القناع (١/ ١١٨).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (١٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم (٢٦٨) واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>