للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخروج للأكل والشرب]

الجمهور على أن الخروج للأكل والشرب مفسد للاعتكاف إذا كان هناك من يأتيه به؛ لعدم الضرورة إلى الخروج، أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج؛ لأنه خروج لما لا بد له منه.

[الخروج لصلاة الجمعة]

من اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجب عليه الخروج لها؛ لأنها فرض ولا يفسد اعتكافه بالخروج؛ لأنه خروج لما لا بد له منه.

[الخروج لعيادة المرضى والجنائز]

لا يجوز الخروج لعيادة المرضى، ولا لصلاة الجنائز ولا لتشييعها؛ لعدم الضرورة للخروج، إلا إذا اشترط الخروج، فهنا يجوز. لكن الأولى أن يحافظ على اعتكافه ولا يشترط الخروج لذلك.

[الخروج في حالة النسيان]

ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) إلى أن الخروج من المسجد عمدًا أو سهوًا يبطل الاعتكاف، وعللوا ذلك بأن حالة الاعتكاف داعية للتذكر، ووقوع ذلك نادر وإنما تعتبر بقدر فيما يمكن وقوعه.

وقال الشافعية (٣) والحنابلة (٤): لا يبطل الاعتكاف بالخروج نسيانًا: لقوله


(١) الفتاوى الهندية (١/ ٢١٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٤٧).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٥).
(٣) المجموع (٦/ ٥٢٠ - ٥٢١).
(٤) كشاف القناع (٢/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>