للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الماء المسخن عن طريق الشمس]

اختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المشمَّس على قولين:

الأول: جواز استعماله مطلقًا من غير كراهية، وهو قول الحنابلة (١) وجمهور الحنفية (٢)، وهو قول لبعض المالكية (٣) والشافعية (٤) كالنووي.

القول الثاني: كراهة استعماله، وإلى هذا ذهب المالكية (٥) وهو المعتمد عندهم، والشافعية (٦) في المذهب، وبعض الحنفية (٧).

الراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لضعف أدلة أصحاب القول الثاني؛ ولأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل هنا على الكراهة، أما إذا كانت هناك أضرارٌ صحية تحصل باستعماله فهنا تكون الكراهية كراهة طبية لا شرعية؛ لأنها لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل لشدة حرارتها، فهنا نقول بكراهته؛ لعدم حصول الإسباغ الذي جاءت السنة بالحث عليه والأمر به.

[ماء زمزم وحكم استعماله للطهارة]

اختلف أهل العلم في حكم استعمال ماء زمزم في الطهارة وإزالة النجاسة على ثلاثة أقوال:


(١) المغني (١/ ١٧ - ٢٠).
(٢) الدر المختار (١/ ٢٧).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٤٢).
(٤) المجموع (١/ ٨٧، ٨٨).
(٥) الشرح الصغير (١/ ١٦) وحاشية الدسوقي (١/ ٤٤).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١٩).
(٧) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>