للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١) يرون أنه مندوب وليس بسنة. أما الحنفية (٢) فيرون أن المصلي يدعو بالأدعية المذكورة، على أن لا ينوي القراءة إذا دعا بأدعية القرآن؛ لكراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد.

قلنا: الأفضل هو الدعاء بالمأثور؛ ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ من حديث أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: "قل اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" (٣).

حكم التعوذ من الأربع: " من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال".

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وجوب ذلك في الصلاة؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال" (٤).

وقد ذهب إلى القول بوجوب ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين (٥) عنه، وهو قول ابن حزم (٦) والألباني (٧).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٠).
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة، برقم (٥٩٦٧)، ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت في الذكر، برقم (٢٧٠٥).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم (٥٨٨).
(٥) الإنصاف (٢/ ٨١).
(٦) المحلى (٣/ ٣٥١).
(٧) صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص: ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>