للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[اللعان]

اللعان في اللغة: المباهلة، وهو مصدر لاعن يلاعن مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد. والملاعنة بين الزوجين أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، أو برجل أنه زنى بها، وسمي بذلك لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه (١).

واللعان شرعًا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن أو الغضب قائمة مقام حد القذف في جانب الزوج ومقام حد الزنا في جانب الزوجة (٢).

[مشروعية اللعان]

الأصل في مشروعية اللعان الكتاب والسنة:

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (٣).

وأما السنة فحديث عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها"، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. متفق عليه (٤).


(١) لسان العرب مادة: "لعن". تهذيب اللغة مادة: "لعن" (٢/ ٣٩٦)، الصحاح مادة: "لعن" (٦/ ٢١٩٦).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢)، شرح فتح القدير (٤/ ٢٧٨)، المبدع (٨/ ٧٣)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٠).
(٣) سورة النور: ٦.
(٤) البخاري برقم (٥٠٠٢)، ومسلمٌ برقم (١٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>