للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما ينتهي به حكم الظهار]

ينتهي حكم الظهار بموت أحد الزوجين لأنه بذلك يبطل محله ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله، وبالكفارة إن كان مطلقًا ولم يقيده الزوج بوقت، أما إن قيده بوقت كأن قال: أنت علي كظهر أمي أسبوعًا أو شهرًا أو شهرين ونحو ذلك فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الأول: فقد ذهب الحنفية والشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة (١) إلى صحة الظهار مؤقتًا بوقت كيوم وشهر وشهرين ونحو ذلك؛ لحديث سلمة بن صخر البياضي أنه قال: "تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان ... " وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة ولم يعتبر عليه تقييده، ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة فصح مؤقتًا كالإيلاء.

الثاني: ذهب المالكية والشافعية في قول (٢) إلى عدم صحته مؤقتًا وأنه إذا وقته يلغى التوقيت ويكون مؤبدًا تشبيهًا له بالطلاق.


(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٥)، المغني (٨/ ٥٦٩)، المهذب (٢/ ١١٣)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٣).
(٢) الشرح الصغير (٣/ ٤٦٨)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>