للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفعه على المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه (١).

والذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وهو رواية في مذهب أحمد -رحمه الله-، أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه بشرط الحاجة (٢).

الراجح: الجواز؛ لأن في ذلك مصلحةً للفرد والأمة في نشر العلم، ولأن من يقوم بالتعليم -غالبًا- قد فرغ نفسه للقيام بذلك وانقطع عن البحث عن أسباب الرزق. وهو ما عليه الفتوى في السعودية (٣).

[إجارة دور مكة وغيرها من أرض الحرم]

يرى الشافعية جوازها (٤).

ومالك وأبو حنيفة لا يرون الجواز. وهذا هو مذهب الحنابلة (٥).

والخلاف في هذه المسألة مبنيٌّ على أن مكة فتحت صلحًا أم عنوة؟

فمن رأى أنها فتحت صلحًا قال بجواز بيعها وإجارتها وغير ذلك.

ومن قال بأنها فتحت عنوة فإنه يرى عدم جواز ذلك.

والمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع قوله بأنها فتحت عنوة القول بأنه يجوز بيع رباعها، ولم يُجِزْ إجارتها (٦).

والصواب -إن شاء الله- جواز الجميع؛ لحاجة الناس، وعليه العمل منذ أزمان بعيدة.


(١) انظر: الشرح الكبير (٤/ ١٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٤).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠٥ - ٢٠٧).
(٣) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (٣٢١٠).
(٤) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٤٨).
(٥) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٢)، والإنصاف (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>