للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط تنفيذ حد القذف]

١ - مطالبة المقذوف لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه.

٢ - أن لا يأتي القاذف ببينة تثبت صدقه لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} (١)، وأن لا يقر المقذوف بما قذفه به.

٣ - امتناع القاذف عن اللعان إذا كانت المقذوفة زوجته.

"ولا يعلم في هذا كله خلافًا" (٢).

٤ - استدامة الطالب إلى إقامة الحد، فلو طلب ثم عفا عن الحد، سقط، وقد اختلف الفقهاء في ذلك:

أ- فذهب الشافعي وأحمدُ إلى عدم تنفيذ الحد وسقوطه إذا لم يطالب به المقذوف؛ لأنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه، فسقط بعفوه كالقصاص؛ لأنه حق العبد أو المغلب فيه حقه.

ب - وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يسقط بعفوه؛ لأنه حدٌّ وهو من حقوق الله الخالصة أو الغالب فيها حقه.

ج - وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يجوز إذا لم يبلغ الإمام، وإن بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه.

الراجح: يترجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو عدم تنفيذ الحد وسقوطه إذا لم يطالب به المقذوف لما ذكروه، ولأنه إذا صدَّق المقذوف القاذف فيما قذفه به سقط عنه الحد (٣).


(١) سورة النور: ٤.
(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٦).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٠٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>