للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء الأمة (١).

كما يترتب على القذف رد شهادة القاذف وعدم قبولها أبدًا، والحكم عليه بالفسق وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢).

قال ابن رشد: "واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب" (٣).

ومع اتفاق الفقهاء على أن توبة القاذف لا تسقط عنه الحد. فقد اختلفوا فيما إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أو لا؟

١ - فذهب الجمهور إلى أنه إذا تاب ذهب عنه اسم الفسق، وتقبل شهادته للآية، وذلك لأن الاستثناء يعود إلى ما تقدم فالتوبة تؤدي إلى رفع الفسق وقبول الشهادة.

٢ - وذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب القاذف، فإنه يرتفع عنه اسم الفسق ولكن لا تقبل شهادته؛ لأن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور وهو رفع الفسق فقط.

الراجح: إن الراجح هو قول الجمهور، ذلك أن المانع من قبول الشهادة وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زال، فلم يبق ما يوجب الرد للشهادة (٤).


(١) فتح القدير للشوكاني (٤/ ٧).
(٢) سورة النور: ٤ - ٥.
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٤٣).
(٤) فتح القدير للشوكاني (٤/ ٩)، وانظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>