للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجاء في حديث أبي هريرة قال: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش (١) " (٢).

[التزوير]

والتزوير هو العبث بوثيقة مكتوبة بهدف الغش أو الاحتيال، وتتضمن أنواع التزوير: التوقيع تحت اسم شخص آخر إما على شيك أو على وصية أو عقد أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهي جريمة محرمة في الإِسلام لما يترتب عليها من إبطال حق وإثبات باطل وقد قال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (٣).

[الفرق بين الحد والتعزير]

١ - أن الحدود واجبة التنفيذ وأما التعزير فيرى أبو حنيفة ومالك وأحمدُ أنه يجب التنفيذ إن كان لحق لله تعالى إلا أن يغلب على ظن الإِمام أن غير الضرب أولى كالكلام واللوم ونحوها، ويرى الشافعي أنه غير واجب بل النظر للإمام إن شاء أقامه وإن شاء تركه حسب المصلحة وذلك لما ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لم يعزر الأنصاري الذي قال له في حق الزبير، أن كان ابن عمتك، فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعزره على مقالته " (٤).

٢ - أن الحدود مقدرة وعلى القاضي تنفيذها كما جاءت بعد ثبوتها، أما التعزير فإن القاضي يختار من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال، وذلك يختلف باختلاف الجنايات وأحوال الناس.


(١) الراشي: هو دافع للرشوة، والمرتشي: هو طالبها أو الأخذ لها، والرائش: هو الوسيط والساعي بينهما.
(٢) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٦٦٣)، والحاكم (٤/ ١٠٢)، وصححه.
(٣) سورة الحج: ٣٠.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>