للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ليس لها سلاح مضاد يمنع تأثيرها (١).

[الحكم الشرعي لاقتناء أسلحة الدمار الشامل واستعمالها]

مبادئ الإِسلام تدعو إلى نشر السلم والعدل وأداء الحقوق؛ ولهذا فإنه يمكن القول إن صناعة تلك الأسلحة واقتناءها ومن ثم استعمالها لا يجوز لما تحدثه من ضرر على البشر والشجر والحيوان وغيرها، ولكن نظرًا لأن كثيرًا من الدول ومنها دول معادية للإسلام والمسلمين تمتلك تلك الأسلحة وغيرها، والمسلمون قد أمروا بإعداد القوة المناسبة حسب الاستطاعة، فإنه ينبغي للدول الإِسلامية امتلاك تلك الأسلحة ليس من أجل استخدامها ولكن من باب الردع والزجر للعدو من أن يستعملها في أي وقت ومكان، فإذا سولت للعدو نفسه استعمالها فإنه يقابل باستعمالها بالمثل لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤].

وما قيمة المعاهدات الدولية بمنع انتشار الأسلحة تلك إذا كان كثير من الدول يملكها وخاصة دولة إسرائيل، إن الأمر يتطلب إعداد العدة بكل ما يملك المسلمون وما يستطيعون توفيره حاضرًا ومستقبلا.


(١) أسلحة الدمار الشامل بين المنع والوجوب، محمَّد بن شاكر الشريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>