للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يترتب على إعطاء الأمان]

إذا حصل الأمان بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتل المستأمن ولا أسره ولا أخذ شيء من ماله أو التعرض لأذيته بغير حق.

[مدة الأمان]

١ - يرى الحنفية وفي قول للشافعية أن مدة الأمان تجوز إلى سنة فقط وما زاد عليها فلا.

٢ - ويرى الحنابلة أن مدة الأمان تجوز إلى عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها (١).

[ما ينتهي به الأمان للمستأمن]

ينتهي بأمور منها:

١ - إذا رأى الإِمام أن المصلحة؛ في إنهائه، ولكن عليه أن يخبرهم بذلك وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان لئلا يكون من المسلمين غدر قال تعالى: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} (٢).

٢ - انقضاء مدة الأمان المحددة في إعطاء الأمان.

٣ - إذا رد المستأمن الأمان الذي أعطى له.

٤ - عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها.


(١) البحر الرائق لابن نجيم (٥/ ١٠٩)، دار المعارف لبنان، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٩)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٠٤).
(٢) سورة الأنفال: ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>