للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - بدل الخلو]

هو مبلغ مالي يدفع من المالك أو المستأجر للطرف الآخر.

[حكم بدل الخلو]

لبدل الخلو صور منها:

١ - أن يدفع المستأجر الجديد للمستأجر الأول أثناء مدة الإجارة مبلغًا من المال مقابل التنازل عن بقية المدة، فهذا البدل جائز شرعًا إذا كان عقد الإيجار مطلقًا لم يقيد المستأجر بالرجوع إلى المالك أو كان مقيدًا ورضي المالك بما تم بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد. وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٩٧٠٢) والفتوى رقم (٥١٥٧).

أما إذا كان الاتفاق بين الطرفين إنما تم بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

٢ - أن يدفع المالك للمستأجر مبلغًا من المال مقابل تنازله عن حقه في العقد بقية المدة، وهذا البدل جائز لأنه مقابل التنازل عن حقه في المنفعة بقية المدة، وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٦٠٠٧).

٣ - أن يدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا غير قيمة الأجرة وذلك يسمى في بعض البلاد خلوًا، وهو نوع من الضمان وهذا جائز شرعًا على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الإجارة.

وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، كما جاء في قراره رقم ٣١ (٦/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>