للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند: "أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدو الله وحده، أو تؤدوا الجزية" (١).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز أخذها في الجملة، وقد أخذها أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- وسائر الخلفاء دون إنكار من أحد من المسلمين فكان إجماعًا (٢).

[حكمة مشروعيتها]

فرض الإِسلام الزكاة على المسلمين لتعود في مصالحهم، أما الذميون وقد استظلوا بكنف الإِسلام ويتمتعوا بحمايته لهم والدفاع عنهم فقد نص الفقهاء على أنه لو استولى على أهل الذمة أهل الحرب وسبوهم وأخذوا أموالهم ثم هزم المحاربون فإن حريتهم وأموالهم تعاد إليهم، وحكم أموالهم حكم أموال المسلمين في حرمتها، قال علي -رضي الله عنه-: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا (٣). وقد تسامح الإِسلام مع المخالفين في العقيدة والشريعة فلم يجبرهم على الدخول فيه بل ترك لهم حرية الاختيار.

وينتفع أهل الذمة بمرافق الدولة كالمسلمين فلذا يوجب عليهم الجزية لقاء ذلك، ويمنحهم فرصة التفكير والنظر، ولا غرابة فإن كثير من الدول تقوم بفرض ضرائب على مواطنيها لقاء الانتفاع بالخدمات والحقوق فلكل أمة منهج تسير عليه في بناء كيانها والمحافظة عليه.


(١) صحيح البخاري (٤/ ١١٨).
(٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥٢).
(٣) المغني لابن قدامة (١٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>