للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النازلة السابعة: زراعة الأعضاء بعد قطعها في حد أو قصاص]

قد يقع شخص في معصية توجب حدًّا كقطع يد في سرقة، أو قصاص مثلًا فهل يجوز له إعادتها شرعًا؟

قبل البدء في المسألة من الناحية الشرعية نوضحها من الناحية الطبية فنقول:

أولًا: التكييف الطبي للنازلة:

تقوم هذه المهمة على تهيئة الطرفين الذين يراد وصلهما ثم يقوم الطبيب الجراح بتوصيل الأوعية الدموية وخياطة الأعصاب والأوتار.

وليس كل الأعضاء المبتورة يمكن إعادتها إلى موضعها، بل ذلك مختص بأعضاء معينة وشروط لا بد من توفرها في ذلك العضو المبتور من أهمها عدم تلوثه بصورة تمنع من إعادته وعدم وجود فاصل زمني طويل؛ لأنّ ذلك يحول دون نجاح عملية الوصل التي تحتاج إلى طراوة الموضع وقرب عهده بحادث البتر.

وهذه النازلة متعلقة بمن وجب عليه الحد وبالجاني، أما المجني عليه فيجوز له إعادة العضو المقطوع منه؛ لأنّ ذلك متفق مع رفع الحرج الذي جاءت به الشريعة، ولأنه إذا جاز بتر العضو وإبانته من الجسم عند الحاجة فلأن يجوز ردها عند وجودهما أولى.

ثانيًا: حكم إعادة العضو المقطوع حدًّا أو قصاصًا:

اختلف أهل العلم المعاصرين في هذه النازلة على قولين:

القول الأوّل: لا يجوز إعادة العضو المقطوع وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (١)، واختاره جمعٌ من العلماء. واستدلوا لذلك بأدلة منها:


(١) قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. قرار رقم (١٣٦) وتاريخ ١٧/ ٦ / ١٤٠٦ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>