١ - أن يكون التشريح بقدر الحاجة، فإذا احتجنا أن نشرّح اليد فلا نشرِّح بقية الجسم، أو احتجنا أن نشرح الرأس فلا نشرح بقية الجسم، فمثلًا الطلاب الذين يدرسون طب العيون بحاجة إلى تشريح العين وليسوا بحاجة إلى القدم أو الرجل، فالتشريح يكون بقدر الحاجة.
٢ - أن تشريح جثث النساء يكون من قبل النساء، وأما تشريح جثث الرجال فإنه يكون من قبل الرجال، ويرى بعض أهل العلم جوازه للحاجة للرجال والنساء.
٣ - أن هذه الأجزاء تدفن بعد تشريحها.
ثانيًا: الشروط المعتبرة للتشريح الجنائي:
الشرط الأول: أن يكون هناك متهم يتهم بالاعتداء على هذا الشخص وقتله، فإن لم يكن هناك متهم فلا حاجة إلى التشريح.
الشرط الثاني: قيام الضرورة لتشريح هذه الجثة وذلك لضعف الأدلة الجنائية؛ لأن الأصل في التشريح أنه محرم ولا يجوز؛ لما في ذلك من انتهاك هذه الحرمة ولما في ذلك من التمثيل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى عَنِ المُثْلَةِ"(١)، وأما إذا لم تَقُمْ ضرورة -بأن كانت الأدلة الجنائية واضحة في أن المعتدي هو زيد من الناس، أو إنَّه قد مات موتًا طبيعيًا- فإنه لا يلجأ إلى التشريح.
الشرط الثالث: إذْن القاضي الشرعي.
الشرط الرابع: أن يكون هناك طبيب ماهر يتمكن من معرفة ما يبين حال الجناية.