للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - الحرية]

فلا يصح تقليد غير الحر للأمور التالية:

١ - لأن القضاء من باب الولاية، وغير الحر لا ولاية له على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره ففاقد الشيء لا يعطيه، والقضاء من أعلى درجات الولايات.

٢ - ولأنه لم يجز أن يكون شاهدًا فالأولى ألا يكون قاضيا.

٣ - ولأنه لا يجد وقتا للقضاء لانشغاله بخدمة سيده فلا تتحقق المصلحة بتوليته.

٤ - ولأن الأحرار يستنكفون عادة من ولاية غير الأحرار عليهم فتسقط هيبتهم وذلك يخل بالقضاء، فلا يجوز تقليدهم (١).

٤ - الإسلام (٢):

أ - القضاء بين المسلمين: هذا الشرط مجمع عليه بالنسبة للقضاء بين المسلمين فلا يجوز تقليد الكافر القضاء بين المسلمين وإن ولي فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ. ويدل على ذلك ما يأتي:

١ - أن القضاء ولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم: لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (٣) فالآية خبر لفظا إنشاء معنى أي: أن الله ينهى أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو يكون المراد ولن يجعل الله


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٨٣)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٦١).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣)، القوانين الفقهية (ص ١٩٥)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٦/ ٢٩٥).
(٣) سورة النساء: ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>