للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للكافرين على المؤمنين سبيلًا مشروعا، فإن وجد فخلاف الشرع (١).

٢ - قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (٢) فقد بينت الآية أن الولاية للمسلم على المسلم.

٣ - قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} (٣) فقد نهى الله عن اتخاذ البطانة (٤) من غير المؤمنين وذلك يدل على عدم جواز اتخاذ الكافر قاضيا.

٤ - قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٥) فلفظ منكم يدل على أن صاحب الولاية أيا كانت ينبغي أن يكون مسلما.

٥ - نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى التكافؤ بين المسلمين وأن غيرهم ليسوا بأكفاء لهم فقال: "المُؤْمِنُونَ تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ على من سِوَاهُمْ ألا لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" (٦).


(١) فتح القدير (١/ ٥٢٨).
(٢) سورة الأنفال: ٧٢.
(٣) سورة آل عمران: ١١٨.
(٤) بطانة الرجل: خاصته الذين يفضي إليهم بأسراره، شبه ببطانة الثوب؛ لأنه يلي البدن. المعجم الوسيط (١/ ٦٢).
(٥) سورة النساء: ٥٩.
(٦) مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٩)، سنن أبي داود، برقم (٢٧٥١)، سنن النسائي الكبرى (٥/ ٢٠٨)، برقم (٨٦٨١)، سنن ابن ماجه، برقم (٢٦٨٣)، المستدرك على الصحيحين (٢/ ١٥٣)، برقم (٢٦٢٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، المنتقى لابن الجارود

<<  <  ج: ص:  >  >>