للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمها: هذه الأقراص لا تفطر الصائم؛ لأن الأصل صحة الصيام، ولا نترك هذا الأصل إلَّا بيقين، وهذه الأقراص ليست أكلًا ولا شربًا ولا في معنى الأكل أو الشرب؛ فإنها لا تصل إلى المعدة، ولا يحصل للبدن بها من القوة والنشاط ما يحصل بالطعام والشراب، فهي ليست طعامًا ولا شرابًا ولا في معنى الطعام أو الشراب.

ولهذا نقول: إن هذه الأقراص لا يحصل بها الفطر، لكن بشرط أن ما يتحلَّل من هذا القرص لا يبتلعه الإنسان؛ لأن هذه الأقراص إذا وضعت تحت اللسان ربما يتحلل شيء منها يبقى في اللعاب، فهذا الذي يتحلل لا يبتلعه الإنسان وإنما يمجُّه. فهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإِسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في عام ١٤١٨ هـ (١).

[منظار المعدة]

التعريف به: هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم المعدة، ويستفاد منه في تصوير ما في المعدة؛ ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عيِّنة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية. وقال بعض الأطباء: إنه لا علاقة له بالمعدة، بمعنى أنه لا يصل إلى داخل المعدة.

وهذه النازلة اختلف فيها أهل العلم المعاصرون: والصحيح من أقوالهم أن المنظار لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل أو شرب ولا بمعناهما، فالصيام معه صحيح إلَّا إذا كان يدخل معه مادة سائلة إلى جوف الإنسان، فهنا يفطر (٢).


(١) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (٤/ ٥٨٩١).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>