للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النازلة الحادية والخمسون: في حكم سفر المرأة خارج بلادها بلا محرم بغرض دراسة الطب وحكم اختلاطها أثناء دراسة الطب وحكم حضورها الندوات التي تعقد من أجل دراسة الطب

نقول أولًا: أما سفر المرأة بلا محرم فإنه لا يجوز البتة لعموم حديث: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا" (١). وليس هناك ضرورة لهذا السفر، ودراسة الطب في البلاد الإسلامية كافٍ في تحصيل المقصود، أعني في بلد هذه المرأة، ولا ينبغي للمرأة أن تخالف أمر الشارع من أجل دراسةٍ ولا غيرها، وهي مسؤولة يوم القيامة عن عملها في الدنيا، ومن خالفت في ذلك فإنها تعرض نفسها لعقوبة ربها -عَزَّ وجَلَّ-.

ثانيًا: أما الدراسة المختلطة: فإنها لا تجوز مطلقًا؛ لما في ذلك من الفتنة والمفسدة المتحققة، فلا يجوز للفتاة الدراسة المختلطة، ولا يجوز لها أصلًا أن تدرس في مدرسة يتولى التدريس فيها الرجال إذا كان تدريسهم وجهًا لوجه؛ لما في ذلك من العواقب السيئة.

ثالثًا: أما حضور الندوات: فإن كان الملقي من النساء وسائر الحضور من النساء فلا بأس بذلك، وأما إن كان الحضور مختلطًا فلا يجوز حضورها؛ درءًا للفتنة ودفعًا للفساد ولا ضرورة تدعو لذلك، فإنه يمكن للمسؤولين أن يخصصوا محاضرات للنساء لا رجال فيها، ومحاضرات للرجال لا نساء فيها، ويمكن أيضًا تسجيل المحاضرات المختلطة والاستفادة منها، أو متابعتها على الشبكة العنكبوتية، ومتابعة ما يكتب في ذلك من المقالات والرسائل والتقارير.


(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة (١٠٣٨)، ومسلمٌ، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (١٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>