للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قرر مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة في مؤتمره السابع المنعقد في الفترة من ٧ - ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ جواز رهن الأسهم إذا كانت الشركة ذات أنشطة وأغراض مشروعة.

[رهن الأسهم المحرمة]

إذا كانت الأسهم في مصارف ربوية أو في شركات تتعامل في إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها فهي أسهم محرمة فلا يجوز التعامل بها بيعًا أو شراءً أو رهنا.

وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي في مؤتمره السابع المنعقد بتاريخ ٧ - ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ، وقد جاء فيه لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

وجاء فيه كذلك: "لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم"، وحيث إنه لا يجوز بيع تلك الأسهم ولا شراؤها فإنه لا يجوز رهنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>