للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: تقدم الصلاة بالخطبة:

يشترط للجمعة تقدمها بخطبة، فإن لم يتقدمها خطبة لم تصح. ويشترط في الخطبة ما يأتي:

١ - أن تكون متقدمة على الصلاة، فإن خطب بعدها أعاد الصلاة.

٢ - وقوعها في وقت الجمعة، فإن وقعت الخطبة قبل وقت الصلاة لم تصح.

٣ - حضور الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة، وقد مر ذكر الخلاف في العدد مع بيان الراجح.

٤ - حمد الله في الخطبة: وذهب إلى سنية الحمد في الخطبة الحنفية (١) والمالكية (٢). وذهب الشافعية إلى ركنيته (٣)، وذهب إلى أنه شرط الحنابلة (٤).

والصحيح أن ذلك واجب في الخطبة ليس بركن ولا بشرط (٥).

٥ - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا هو الشرط الخامس من شروط الخطبة، وبهذا قال الشافعية (٦) والحنابلة (٧).

واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أن ذلك واجب (٨) وليس بشرط ولا بركن، فتصح الخطبة بدونه مع حصول الإثم.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٣)، البحر الرائق (٢/ ١٥٩).
(٢) الذخيرة، للقرافي (٢/ ٣٤٥)، الشرح الكبير مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٨).
(٣) نهاية المحتاج (٢/ ٣٠٠).
(٤) كشاف القناع (٢/ ٣٢).
(٥) نيل الأوطار (٣/ ٣٣١).
(٦) نهاية المحتاج (٢/ ٣٠٠).
(٧) الكافي (١/ ٢٢٠).
(٨) الفتاوى الكبرى، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (٤/ ٤٣٠، ٤٣٩)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>