للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت وجوبها وذلك إبراءً لذمته.

[هل يجوز تأخير الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة؟]

الراجح: أنه يجوز ذلك مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل تأخيرها لقريب ذي حاجة لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الأجر المضاعف.

قال شمس الدين الرملي (١): "وله تأخيرها -يعني الزكاة- لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار، لأن تأخيرها لغرض ظاهر وهو حيازة لفضيلة".

لكن ينبغي أن يكون هذا التأخير يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا فلا يجوز.

٧ - حكم تعجيل الزكاة:

١ - ذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول.

٢ - وقال ربيعة ومالك (٣) لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول سواء قدمها قبل ملك النصاب أو بعده.

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من جواز تعجيل الزكاة لما ورد: "أن العباس -رضي الله عنه- سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك" (٤)، بشرط أن يكون النصاب موجودًا، أما عند عدم وجود النصاب فلا يجوز بغير خلاف، وذلك لأن النصاب سبب وجود الزكاة، والحول شرطها, ولا


(١) نهاية المحتاج (٢/ ١٢٤).
(٢) انظر في ذلك: فتح القدير (١/ ٥١٧، ٥١٨)، شرح المنهاج (٢/ ٤٤، ٤٥)، المجموع شرح المهذب (٦/ ١١٢)، المغني (٤/ ٨٠، ٨١).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٠٢)، بداية المجتهد (١/ ٢٦٦).
(٤) أخرجه الترمذيُّ (٣/ ٥٤)، وصححه الألباني في جامع الترمذيُّ (٥/ ٢٧١) رقم (٣٠٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>