للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقدم الواجب قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل شرطه.

٨ - من ترك إخراج الزكاة حتى مات فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالى المالية، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى أم لم يوصي، وتخرج من كل ماله لأنها دين لله، وهذا هو قول الجمهور.

وذهب أبو حنيفة (١) إلى أن الزكاة تسقط بالموت بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركته، فإن كان قد أوصى بها فهي وصية تزاحم سائر الوصايا في الثلث، وإن لم يوصِ بها سقطت.

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور.

٩ - لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وهذا هو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

ووجه المنع أن الزكاة حق لله تعالى فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه وإحياء ماله واستيفاء دينه.

١٠ - قيل للإمام أحمد (٥): يدفع الرجل زكاته إلى الرجل، فيقول: هذا من الزكاة، أو يسكت؟

قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه؟ وهذا


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨ - ٥٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٤).
(٤) المغني (٤/ ١٠٦).
(٥) المغني (٤/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>