للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأفضلية في أداء صلاة العشاء]

١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والحنابلة (٢) وهو قول عند الشافعية (٣)، إلى أن تأخير العشاء مستحب إلى ثلث الليل، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي برزة -رضي الله عنه- قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يؤخر العشاء" (٤).

وبحديث عمر -رضي الله عنه- أيضًا حينما أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، فقال له عمر -رضي الله عنه-: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله ورأسه يقطر ماء، وقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي" (٥).

واستدلوا أيضًا بحديث جابر -رضي الله عنه- وفيه أنه قال: "إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أَبْطَوْا أخر" (٦). وأيضًا احتجوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" (٧).

فهذه الأدلة احتج بها الجمهور على أن الأفضل هو تأخير صلاة العشاء،


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٦).
(٢) المغني، لابن قدامة (٢/ ٤٢ - ٤٤).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٢٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب المواقيت، باب وقت العصر، برقم (٥٢٢)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح إلى أول وقتها، برقم (٦٤٣).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم (٦٣٨).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، برقم (٥٣٥)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح، برقم (٦٤٦).
(٧) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، برقم (١٦٧)، وصححه الألباني رقم (١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>