للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم" (١).

قال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أن القيام في الأذان سنة" (٢).

٣ - أن يؤذن على مكان عالٍ:

وذلك لأنه أبلغ في الإسماع وحصول المقصود الذي شرع من أجله الأذان، ولهذا وردت السنة كما في حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - المتقدم حينما أذن الملك حيث قال: "فقام على المسجد فأذن" وفي رواية: "على حائط" (٣).

وكذلك ما جاء في سنن أبي داود: عن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي من أطول البيوت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللَّهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك" (٤).

وأيضًا ما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" قال: ولم يكن بينهما إلا أن يؤذن هذا ويرقى هذا (٥).


(١) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب القيام في الأذان والإقامة، برقم (١٧٠٨). وحسنه ابن حجر في التلخيص (١/ ٥٠٩)، وحسنه الألباني في الإرواء (١/ ٢٤٠).
(٢) الإجماع، لابن المنذر (ص: ٣٩).
(٣) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة (١٨٢٩).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأذان، باب الأذان فوق المنارة، برقم (٥١٩) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٠٥) رقم (٥١٩).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم (٥٩٢)، ومسلمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>