للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (١).

وهذا هو الصواب؛ للحديث.

[الخروج من المسجد لأداء الشهادة]

من احتيج له لأداء الشهادة لزمه الخروج؛ لأن أداء الشهادة واجب، فمتى تعينت عليه وجب الخروج لها، ويأثم بعدم الخروج، ولا يبطل اعتكافه بذلك. وهذا مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).

وقال الحنفية (٤) والمالكية (٥): الخروج للشهادة مفسد للاعتكاف.

والراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.

[٣ - الحيض والنفاس]

من مفسدات الاعتكاف أيضًا الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة أو نفست وهي في المسجد لزمها الخروج منه؛ إذ يحرم عليها المكث فيه، أما المستحاضة فإن أمنت تلويث المسجد لم تخرج من اعتكافها.

[ما يباح ويستحب للمعتكف وما يكره]

يباح للمعتكف الأكل والشرب في المسجد مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها، ويستحب


(١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق (٢٠٣٣)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩) رقم (٢٠٤٣).
(٢) المجموع (٦/ ٥١٤. ٥١٥).
(٣) كشاف القناع (٢/ ٣٥٧).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٤٧).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>