للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكبر الفائق، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت" رواه مالك (١).

الثاني: عدم جواز لحوق النسب بالقيافة وهو مذهب الحنفية (٢). واستدلوا بحديث: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٣)، وأنه يفيد الحصر في أن النسب يلحق للفراش فلا يجوز ثبوته بالقيافة.

وأجابوا عن حديث سرور النبي - صلى الله عليه وسلم - بما قاله القافة في قصة زيد بأن ذلك لم يكن لإلحاق النسب بل لأنه يكف المنافقين عن الطعن في نسب زيد لاعتقادهم بحجية القيافة.

الترجيح: ولعل الراجح هو قول الجمهور للأدلة التي استدلوا بها.

[حكم لحوق النسب بواسطة البصمة الوراثية]

لقد شهد القرن العشرون تطورا هائلًا في شتى مجالات العلوم وكان من ثمرة ذلك من الناحية الطبية اكتشاف البصمة الوراثية (DNA) وتعرف أيضًا بالحمض النووي وهي المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية والتي يمكن عن طريق تحليلها معرفة الكائن وتحديده بدقة.

وقد قال كثير من الفقهاء المعاصرين بالأخذ بالحمض النووي كقرينة قوية مقدمة على القيافة في ثبوت النسب؛ لأنه يمكن عن طريقه معرفة الأم والأب والأخت والأخ بصورة قاطعة تصل إلى حد ٩٩. ٩ %، ويمكن معرفة انتفاء النسب عن طريقه بنسبة ١٠٠ %، ففي حالة تنازع اثنين في ولد يمكن إثباته أو نفيه بذلك مع الأخذ في الاعتبار الضمانات الشرعية الكفيلة بمنع التلاعب.


(١) الموطأ برقم (١٤٢٠)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٠٣)، والبيهقيُّ (١٠/ ٢٦٣).
(٢) المبسوط للسرخسي (١٧/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، التقرير والتحبير (٢/ ٤١٠).
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>