للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه" (١) رواه مسلم.

وحديث أنس بن مالك أن أم سليم سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل"، فقالت أم سليم واستحييت من ذلك -قالت-: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه" (٢) رواه مسلم.

فقد دل الحديثان على أن مني المرأة ومني الرجل يحدث شبها في الولد بالأبوين فيأتي في الخلقة والأعضاء والمحاسن ما يدل على الأنساب.

ولأن الصحابة -رضي الله عنهم - عملوا بها في إثبات النسب عند التنازع فقد روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإِسلام وكان يدعو القافة ويأخذ بقولهم واشتهر ذلك بين الصحابة من غير نكير. فعن سليمان بن يسار "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يُلِيط (٣) أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإِسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفًا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يَظُنّ وتَظُنّ أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأُهريقت عليه دماءٌ ثم خَلَفَ عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو. قال:


(١) صحيح مسلم برقم (٣١٤).
(٢) صحيح مسلم برقم (٣١١).
(٣) أي يلحقهم بهم من ألاطه بليطه إذا ألصقه به. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>