للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السدس اثنان وهن اثنتا عشرة لا ينقسم ويوافق بالنصف وفق رؤوسهن ستة، وللأعمام الباقي واحد وهم عشرة لا ينقسم وتباين فنثبت جميع رؤوسهم، ثم ينظر بين المثليات من الرؤوس وهي أربعة وستة وعشر، فنجد بين الأربعة والستة موافقة بالنصف نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل اثنا عشر وبينهما وبين العشرة موافقة بالنصف فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل ستون وهي جزء السهم، نضرب في أصل المسألة اثني عشر يحصل سبعمائة وعشرون وهي مصحها وتقسم كما في الجدول (٢).

١٢ × ٦٠ = ٧٢٠

٤ زوجات ... ٣ ... ١٨٠/ ٤٥

أخت شقيقة ... ٦ ... ٣٦٠

١٢ أخت لأب ... ٢ ... ١٢٠/ ١٠

١٠ أعمام ... ١ ... ٦٠/ ٦

[الإرث بالرد]

الرد في اللغة: الرجع يقال رجعت بمعنى رددت، ويأتي بمعنى الإعادة، يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه (١).

وفي الاصطلاح: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم، عند عدم استحقاق الغير (٢).


(١) القاموس المحيط مادة: ردد.
(٢) فقه السنة للسيد سابق (٣/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>