١ - أنه إذا تبقى من الإرث شيء بعد ذوي الفروض فإنه يرد عليهم بقدر فروضهم إلا الزوجين وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود -رضي الله عنهم - وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي إذا لم ينتظم بيت المال.
٢ - أنه يرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم وروي ذلك عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-.
٣ - أنه لا يرد الباقي من الإرث بعد ذوي الفروض، وإنما يصرف الباقي لبيت المال، وبذلك قال زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد.
الأدلة:
استدل القائلون بعدم الرد بما يأتي:
١ - أن الله تعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، فمثلًا للأخت النصف إذا كانت لوحدها فلا يجوز الزيادة عليه ومن رد عليها جعل لها الكل وهو زيادة عما قدر الله لها.
٢ - أن في التوريث بالرد قول بالرأي والمواريث لا يمكن إثباتها بالرأي.