للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - جواز رجوع الضامن عن الضمان إذا كان الضمان لم يلزم بعد شريطة إعلام المكفول له؛ لأن التزام الضامن غير محدد بمدة ولأنه لم يترتب على التزامه شيء.

٤ - صحة توقيت الكفالة، ويكون الكفيل مطالبًا حال انعقاد الكفالة وأثناء مدتها وتنتهي مطالبته بانتهائها (١).

[رجوع الكفيل على المدين]

يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الضامن إذا أدى عن المدين بأمره بنيَّةِ الرجوع عليه فإنه يملك الرجوع عليه، أما إذا أدى الكفيل المضمون به من غير أمر المدين في الضمان ولا في الأداء، فإن الضامن لا يرجع على المدين بشيء؛ لأنه متبرع بذلك.

فإذا أدى الكفيل عن المدين بأمره وبنية الرجوع عليه فإنه يرجع إليه بما أداه عنه سواء كان مثليا أو مقومًا (٢).

وإذا تغيب المضمون عنه فألزم الضامن بسب ذلك غرما وأنفقه في حبس فإنه يرجع به على المضمون عنه (٣).

[انقضاء الكفالة وانتهاؤها]

ينقضى الضمان والكفالة بما يأتي:


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٧)، وإعانة الطالبين، للبكري (٣/ ٧٨)، ومطالب أولى النهى، للسيوطي (٣/ ٣٠١)، وشرح فتح القدير (٥/ ٤٠٤).
(٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبد الله أفندي (٢/ ١٣٣)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٤)، وإعانة الطالبين، للبكري (٣/ ٨٠)، والمغني، لابن قدامة (٤/ ٦٠٧).
(٣) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٤/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>