للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ذهب الحنفية وهو رواية في مذهب أحمد إلى جواز ذلك وصحته لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها وأجاز ذلك مالك مع الكراهة.

٢ - وذهب الشافعية وهو رواية في مذهب أحمد إلى عدم جواز ذلك لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض.

[شروط النائب فى الحج]

يشترط لذلك شروطا هي:

الشرط الأول: أن يكون النائب قد حج حجة الإِسلام عن نفسه أولًا وإلا كانت الحجة عن نفسه ولم تجز عن الأصيل وهو قول الشافعي وأحمدُ والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم اشتراط ذلك وأنه يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه وذلك لأن الحج مما تدخله النيابة فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة.

الأدلة:

١ - دليل اشتراط ذلك عند من يقول به ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شبرمة؟ " قال: قريب لي. قال: "هل حججت قط؟ " قال: لا. قال: "فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة" (١).

ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيًا.


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤٢٠)، وابن ماجه (١/ ٩٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>