للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ويرى الشافعية أن يعامل الخنثى بالأضر سواء كان يرجى اتضاحه أو لا، ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح.

٤ - ويرى الحنابلة أنه إن كان يرجى اتضاح أمر الخنثى عومل هو ومن معه بالأضر كما يقول الشافعية، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله، كإن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلًا، فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلًا، وإن ورث بكونه ذكرًا فقط أعطى نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطى نصف ميراث أنثى وذلك مراعاة للاحتياط (١).

[مثال توريث الخنثى المشكل على أكثر الاحتياط]

مات شخص عن ابن وولد خنثى، فيكون مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن اثنان وللخنثى واحد، وبين المسألتين مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى يحصل ستة تضرب في حالتي الخنثى يحصل اثنا عشر هي الجامعة ثم تقسمها على مسألة الذكورة اثنين يحصل ستة وهي جزء سهمها، وعلى مسألة الأنوثة ثلاثة يحصل أربعة وهي جزء سهمها، للابن في مسألة الذكورية واحد في جزء سهمها ستة بستة وله من مسألة الأنوثية اثنان في جزء سهمها أربعة بثمانية فيجتمع له من المسألة أربعة عشر تقسم على الحالتين يحصل سبعة وهي نصيبه، وللخنثى من مسألة الذكورة واحد في جزء سهمها ستة وله من مسألة الأنوثية واحد في جزء سهمها أربعة بأربعة فيجتمع له من المسألتين عشرة تقسم على الحالتين يحصل خمسة وهذه صورتها:


(١) المبسوط للسرخي (٢٠٩١)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤١٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠١٣)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>