للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاليومين والثلاثة، فهم مسافرون، يترخصون برخص السفر.

وقد ذكر الفقهاء أنه لا فرق بين أن يكون السفر لعبادة، كسفر الحج والعمرة، أو لتجارة، أو لزيارة صديق أو لنزهة؛ لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة، وأما من يخرج يومًا ويرجع في يومه، أو في أول الليل ويرجع في آخره فلا يترخص إذا لم تكن المسافة مسافة سفر (٨٠ كم).

[من أحكام صلاة بعض المسافرين للدراسة في الخارج]

المغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل، والتجار المقيمين للتجارة، وسفراء الدول ونحوهم ممّن عزموا على الإقامة إلَّا لسبب يقتضي نزوحهم إلى أوطانهم، فهؤلاء في حكم المستوطنين، في وجوب الصوم عليهم وإتمام الصلاة الرباعية والاقتصار على يوم وليلة في المسح على الخفين.

الحال الثانية: أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن، فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم -أي لا يعلمون متى تنتهي مهمتهم-, كالتجار القادمين لبيع السلع أو شرائها أو القادمين لمهمات تتعلق بأعمالهم الرسمية، أو لمراجعة دوائر حكومية، ونحوهم ممّن عزموا على العودة إلى أوطانهم بمجرد انتهاء غرضهم -فهؤلاء في حكم المسافرين وإن طالت مدة انتظارهم-، فهم لا يعلمون متى تنتهي، فلهم الترخص برخص السفر من الفطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية، ومسح الخفين ثلاثة أيام، وغير ذلك، وهذا قول جمهور العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>