للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الغسول المهبلي]

تعريفه: الغسول المهبلي هو محاليل مطهرة أو علاجية تتعاطاها المرأة عن طريق الفرج (القبل).

حكمه: لا يعد الفرج منفذًا إلى الجوف كما أثبت ذلك الطب الحديث، وليس هناك قناة بين الفرج وبين المعدة، وبالتالي فإن هذا الغسول ليس أكلًا ولا شربًا، ولا مما يحصل الفطر به بالنص، ولا في معنى ما ورد النص بالفطر به، ولهذا اتخذ مجمع الفقه الإِسلامي قرارًا بالإجماع بأن الغسول والتحاميل المهبلية والمنظار المهبلي وأدوات الفحص المهبلية وغير ذلك، لا يعد مفطرًا للصيام (١)؛ لأنها ليست مما ورد النص بالفطر به، ولا في معنى المنصوص.

[الحقنة الشرجية]

اختلفت أقوال الفقهاء المتقدمين والمعاصرين في حكم استعمال الصائم الحقنة الشرجية إلى ثلاثة أقوال:

الأول: أن الحقنة الشرجية تفسد الصوم، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو لغير ذلك؛ لأنها تدخل من منفذ طبيعي، وتصل إلى الجوف (٢).

القول الثاني: أن الحقنة الشرجية لا تبطل الصوم مطلقًا؛ لأنها لا تصل إلى المعدة. وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام (٣)، وابن حزم (٤)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٥).


(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي، قرار رقم: ٩٣ (١/ ١٠).
(٢) الهداية للمرغيناني (١/ ٢٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٨)، المجموع للنووي (٦/ ٣٦١)، المغني، لابن قدامة (٣/ ١٠٥).
(٣) حقيقة الصيام لابن تيمية، (ص: ٥٥).
(٤) المحلى لابن حزم (٦/ ٣٠٠ - ٣٥١).
(٥) مجلة البحوث الإِسلامية (٤٣/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>