للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الخامس: أنه لا يشرع إلا إذا كان للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل الوقت والآخر عند دخوله، وهو قول ابن المنذر (١) وطائفة من أهل الحديث.

والراجح من هذه الأقوال الخمسة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، دليل هذا القول: ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (٢).

الشرط الثاني: كون الأذان مرتبًا:

المقصود بالترتيب هنا أن يأتي المؤذن بألفاظ الأذان وفق النصوص الشرعية التي جاءت ببيان صفة الأذان دون تقديم أو تأخير لكلمة أو جملة على الأخرى.

وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط:

١ - فالجمهور (٣) على أن الأذان لا يصح إلا مرتبًا، فمتى أخل المؤذن بالترتيب فإنه يستأنف الأذان من أوله؛ لأن ترك الترتيب يخل بالإعلام المقصود.

٢ - وذهب الشافعية (٤) وبعض المالكية (٥) إلى أنه إن أخطأ فقدم -مثلًا- الشهادة بالرسالة على الشهادة بالتوحيد فإنه يعيد الشهادة بالتوحيد ثم يأتي بالشهادة بالرسالة وأن الاستئناف أولى.


(١) انظر في ذلك: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢١٦)، المجموع (٣/ ٩٧، ٩٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم (٥٩٧)، ومسلمٌ في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم (١٠٩٢).
(٣) انظر في ذلك: مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٤٢٥)، المجموع (٣/ ١٢١)، المغني (٢/ ٨٤).
(٤) مغني المحتاج (١/ ١٣٧).
(٥) مواهب الجليل (١/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>