للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرى بعض الشافعية والظاهرية عدم جواز الكفالة بالنفس (١).

والراجح: هو القول بجواز الكفالة بالنفس؛ للأدلة التي أوردها المجيزون.

[حكم كفالة بدن من عليه حد أو قصاص]

تجوز الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص فيما كان حقَّ آدمي، ولا تجوز فيما كان حقًا لله -تعالى- خالصًا؛ لأن حق الله مبنيٌّ على الدَّرْءِ، والكفالة وثيقة فلا تناسب الدرء، أما حقوق الآدميين فلا تنافي بينها وبين الدرء بالشبهات؛ لأن حضور المدَّعَى عليه مجلسَ الحكمِ واجب بمجرد الدعوى فيناسبها الاستيثاق.

[ما يترتب على الكفيل عند تعذر إحضار المكفول بنفسه]

اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الكفيل بالنفس يضمن ما على المكفول من الحق إذا لم يحضره أو امتنع عن إحضاره. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الكفيل بالنفس يحبس إذا لم يحضر المكفول بنفسه حتى يتبين للقاضي عجزه عن إحضاره ولا يضمن شيئًا مما على المكفول إذا تعذر الاستيفاء منه،

الراجح: أن الكفيل بالنفس إذا فرط أو تساهل في إحضار المكفول بنفسه حتى ضاع حق المكفول له يلزم بالتضمين، أما إذا لم يفرط الكفيل ولم يتساهل بل بذل كل ما في وسعه وعجز عن إحضاره فإنه لا يلزمه شيء مما على المكفول (٢).


(١) تكملة المجموع (١٤/ ٤١)، والمحلى، لابن حزم (٥/ ١١٩).
(٢) تبيين الحقائق، للزيلعي (٤/ ١٤٨)، وبلغة السالك (٢/ ١٦٣)، ونهاية المحتاج (٤/ ٤٥٠)، والمغني، لابن قدامة (٤/ ٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>