للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - يشترط في حالة كون المحضون أنثى تشتهى والحاضن ذكرًا أن يكون محرمًا لها زمن الحضانة. فإن لم يكن كذلك فلا حق له في حضانة البنت لما يترتب على ذلك من المحظورات (١).

[ترتيب الحاضنين]

يحق للحاضن المطالبة بالحضانة حسب الترتيب الآتي:

الأم: فأحق الناس في المطالبة بالحضانة الأم ما لم تتزوج إذا توافرت فيها شروط الأهلية الأخرى المتقدم ذكرها. وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء (٢). قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح" (٣).

ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره قريبا. وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه-: "أن عمر خاصم امرأته أم ابنه عاصم إلى أبي بكر إذ طلقها وقال: أنا أحق به، فقال له أبو بكر: ريحها وحرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه وقضى أبو بكر لها به" (٤).

ولأن الأم أقرب إلى الطفل وأشفق عليه والأب لا يتولى الحضانة بنفسه بل يدفعه إلى امرأته وأمه أولى به من امرأة أبيه.


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٤٣)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٩)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٤)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٧).
(٢) المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٩)، المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ١٥٤ (١٢٦٠١)] , وابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٢٧). ولابن أبي شيبة نحوه من طريق سعيد بن المسيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>