هذا إذا صلى إنسان يعرف مخرج الحرفين ويفرق بينهما، خلف إمام لا يعرف ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به؛ فالعلماء - رحمهم الله- يسروا إذا كان الإنسان يجهل التفريق بين مخارج الحروف وصحَّحوا صلاته.
[حكم إمامة المقعد للمصلين]
إذا كان لا يقدر على القيام فلا تجوز إمامته للقادرين على القيام؛ قال في المغني:"ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون إمامَ الحي، نص عليه أحمد.
الثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛ لأن إمامة من لا يرجى زوال علته يفضي إلى ترك القيام على الدوام".
[المرض المعدي هل يسقط صلاة الجماعة؟]
من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة المرض المعدي الذي يتعدى ضرره إلى الآخرين، فهذا الإنسان معذور بمثل هذا العذر، فلا تجب عليه صلاة الجماعة باعتبار المرض وباعتبار العدوى، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى مَنْ أكل ثومًا أو بصلًا أن يأتي للمسجد؛ لئلا يؤذي الناس برائحته وهذا -فيما يظهر- أشد ضررًا ممّن يأكل شيئًا له رائحة كريهة.
صلاة المأمومين أمام الإِمام في المسجد الحرام:
للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أن الصلاة لا تصح أمام الإِمام مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر.
الثاني: أن الصلاة تصح أمام الإِمام -ولو لغير عذر- مع الكراهة.
الثالث: أن الصلاة لا تصح أمام الإِمام إلَّا لضرورة، إما لضيق المكان، أو