للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكمة تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر]

كان الرجل في الجاهلية إذا غضب على زوجته آلى منها فحلف ألا يطأها ما شاء من المدة فتبقى الزوجة معلقة، فجاء الإِسلام وأبقى أصل الإيلاء إذ قد يحتاج الزوج إلى هجر زوجته لسبب شرعي تأديبا لها غير أنه حدد ذلك بأربعة أشهر؛ لأنها المدة التي تصبر فيها المرأة عن الرجل عادة، وألزمه بعد مضي هذه المدة إما أن يفيء فيطأها أو يطلقها رفعا للضرر عنها.

[شروطه]

يشترط للإيلاء شروط يجب توافرها لصحته وهي كالآتي (١):

١ - أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل فإن تركه بغير حلف أو حلف على ترك وطء غير الفرج لم يكن موليا.

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢٠٤٤٣) فيمن هجر زوجته لنشوزها أكثر من ثلاثة أشهر تأديبا لها أن ذلك لا يكون إيلاء (٢).

٢ - أن يكون الحلف بالله أو اسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (٣). أما لو علق ترك الوطء على غير ذلك كالعتاق والطلاق والصوم والصلاة ونحو ذلك فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في


(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٧١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٢٧)، المهذب (٢/ ١٠٥، ١٠٦)، مغني المحتاج (٣/ ٣٤٤)، نهاية المحتاج (٧/ ٧٠)، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٣٥٣ - ٣٦١).

(٢) (٢٠/ ٢٦١).
(٣) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٠٢ - ٥٠٣، ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>