للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب السَّلَمْ

تعريف السَّلم في اللغة: السَّلَمُ والسَّلفُ بمعني واحد يقال: أسلم الثوبَ للخياط، أي: أعطاه إياه، وسمي السلم سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفًا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع، وهو نوع من أنواع البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع علاوة على اللفظين المذكورين.

التعريف الاصطلاحي: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد (١).

وقيل في تعريفه: هو شراء آجل بعاجل (٢).

[أركان السلم]

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركان السلم ثلاثة:

١ - الصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول.

٢ - العاقدان؛ وهما المسلِم والمسلَّم إليه.

٣ - والمحل وهو: رأس المال (الثمن) والمسلَم فيه.

ويرى الحنفية أن ركن السلم هو الصيغة فقط (٣).

والراجح رأي الجمهور؛ لأنه أحسن في التقسيم العلمي والبحث.

[الحكم الشرعي ودليله]

السلم جائز ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع.


(١) كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (٢/ ٢٨٩).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٠٣).
(٣) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>