للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني (١): "ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه" (٢).


(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ٦٧٣).
(٢) الإفصاح (١/ ٣٤١)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ١٧٢)، وجواهر الإكليل (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>