للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (١).

وسمي أيضًا الربا الجلي، قال ابن القيم: وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال (٢).

٢ - ربا الفضل: وهو بيع أحد الجنسين بمثله مع زيادة أحد العوضين عن الآخر بدون أجل كبيع ربال بريالين أو صاع قمح بصاعين.

ودليل تحريم ذلك حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضةِ والبُرُّ بالبُرِّ والشعيرُ بالشعر والتمرُ بالتمرِ والملحُ بالملحِ مِثْلًا بمِثْلٍ سَوَاءً بسَوَاءٍ يدًا بيَدٍ، فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يَدًا بِيَدٍ" (٣).

وفي هذا الحديث عدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أصول الربا وأحكامها وشروطها، وألحق بها العلماء أجناسًا أخرى قياسا عليها إذا تحققت فيها علة الربا حسبما يقتضيه اجتهادهم، وهذه الأشياء الستة تشمل المتطلبات الأساسية والتي لا يستغني عنها الناس من أثمان وأطعمة، فإذا جرى فيها الربا شق على الناس وتحقق الضرر في أمور حياتهم وتعاملهم، فمنع منه الشارع؛ رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم.

ويزيد الشافعية قسمًا ثالثًا: وهو ربا اليد: وذلك بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض (٤)، وهو داخل في ربا الفضل عند الجمهور وإنما حدث لاختلال شرط من شروط بيع الأشياء الربوية.


(١) سورة آل عمران: ١٣٠.
(٢) إعلام الموقعين، لابن القيم (٢/ ١٥٤).
(٣) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٢١١)، رقم (١٥٨٧).
(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٧/ ٣٠٥)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، للأزهري (٢/ ١٧)، ونهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٤٢٤)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>