للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم الرغبات وتيسر لهم المرافق العامة دينية ودنيوية مقابل ما يؤدونه لها من حقوق وما تكسبه من ورائهم من أنواع المصالح والمنافع، وليس على المسلمين غَضاضة أن يقبلوا ما أنشأته لهم من المساجد قيامًا بما عليها من واجب نحوهم، دون أن يكون لها في ذلك مِنَّةٌ عليهم أو يد تطلب جزاءها أو التعويض عنها، بل ينبغي لهم أن يقبلوا تلك المساجد ويطالبوا بأمثالها وبإنشاء مدارس إسلامية دون أن يثنيهم عن عزمهم في استيفاء حقوقهم دينية ودنيوية أو مصالح مادية أو معنوية.

والواجب على جميع المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم في إنشاء مرافق أخرى من مساجد ومدارس إسلامية وغير ذلك مما يحتاجون إليه، مع العناية بأن تكون الولاية والإشراف على المساجد والمدارس ونحوها التي تبنيها لهم الحكومة، للمسلمين لا لغيرهم؛ حتى لا يحدثوا فيها ما يخالف الشرع (١).

[دخول غير المسلم المساجد]

يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٢)، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم: لا يجوز؛ قياسًا على المسجد الحرام.

والصواب: جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإِسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ربط ثُمَامَة بن أُثَالٍ الحنفيَّ في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٢٦٢)، الفتوى رقم (١٦٧٩).
(٢) سورة التوبة: ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>