للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعهد التزم أحكام الإسلام مطلقًا، إلا في قدر ما وقع الاستثناء فيه، ولم يوجد ها هنا في الزنا، أما الحربي فلا يحد لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أشرك بالله فليس بمحصن" (١)، ولأن الحربي لم يلتزم أحكام الإسلام، ورجم اليهوديين إنما كان بحكم التوراة وليس بناء على حكم الإسلام.

٢ - ويرى الشافعي وأحمدُ وأبو يوسف من الحنفية عدم اشتراط الإسلام في إقامة الحد، ويقام الحد على الذمي، "لأن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة ورجل منهم قد زنيا، فأمر بهما فرجما" (٢).

كما يقام الحد على المستأمن؛ لأنه لما دخل دار الإسلام فقد التزم أحكام الإسلام مدة إقامته فيها فصار كالذمي (٣).

[ثبوت الزنا]

يثبت الزنا بأحد الأدلة الآتية:

أولًا: الإقرار قد اتفق على ذلك الفقهاء؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أخذ باعتراف ماعز والغامدية، ولكنهم اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد على النحو الآتي:

١ - ذهب جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة وأحمدُ والحكم وابن أبي ليلي إلى أنه لا بد من الإقرار أربع مرات مستدلين بحديث الباب الوارد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقم الحد على ماعز إلا بعد أن أقر على نفسه أربع مرات،


(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٢٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٢٠٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٢٦).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤١٥٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٢)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>