للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المعقول: فإن الطباع البشرية مائلة إلى قضاء الشهوة بكافة أنواعها، فاقتضت حكمة اللطيف الخبير شرع هذه الحدود؛ منعًا للفساد وزجرًا عن ارتكابه، وفي ذلك حفظ للضروريات (١) التي جاء الإسلام بحفظها، وإن في شرع حد الزنا حفظًا للأنساب وصيانة لفرش المسلمين من الفساد، وفي شرع حد الشرب صيانة لعقولهم، وفي شرع حد السرقة حفظًا لأموالهم، كما أن في شرع حد القذف صيانة لأعراضهم.

[شروط وجوب الحد]

١ - أن يكون مرتكب الجريمة بالغًا عاقلًا مختارًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ" (٢). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣).

٢ - أن يكون مرتكب الجريمة عالمًا بالتحريم، فلا حد على من يجهل التحريم لقول عمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم -: "لا حد إلا على من علمه" (٤). ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة (٥).

[الفرق بين الحدود والقصاص]

١ - لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود، بخلاف القصاص وهذا مذهب جمهور العلماء.


(١) حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣)، والنسائيُّ (٣٤٦٢).
(٣) سبق تخريجه (ص: ١٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٤٠٣، ٤٠٥).
(٥) الملخص الفقهي د. صالح الفوزان (٢/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>